Skip to main content

درر الفوائد — Page 451

Contributors:

P.451
وادعى شيخنا المرتضى قده كونها أوضح دلالة من الكل وفيه ان الاستدلال بها على المطلوب يبتنى على حمل قوله عليه السلام حتى يرد فيه نهى على الثبوت عند المكلف والا فلو حمل على الورود في نفس الأمر كما أنه لم يكن ببعيد فلا تدل الا على إباحة الأشياء قبل تعلق النهي بها واقعا فما شك في تعلق النهي به وعدمه من الشبهات لا يجوز لنا التمسك بالعامّ فيها الا ان يتمسك باستصحاب عدم النهي لإحراز الموضوع وعلى هذا لا يحتاج إلى الرواية في الحكم بالإطلاق لأنه لو صح الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم ( هذه ) عمدة الأدلة في الباب وقد عرفت ما ينفع منها والأدلة الاخر التي ذكروها في المقام من الآيات والاخبار لعدم كونها نافعة ما تعرضتها رعاية للاختصار بقي هنا أمران ( الأول ) بعد ما عرفت حال الشبهة الحكمية في أصل التكليف من الوجوبية والتحريمية ينبغي التكلم في الموضوعية من هذا القسم أيضا فنقول مجمل القول فيها ان التكاليف المتعلقة بالطبيعة على أنحاء ( أحدها ) ان تتعلق بها باعتبار صرف الوجود أعني المقابل للعدم المطلق ( والثاني ) ان يتعلق بها باعتبار الوجودات الخاصة ( والثالث ) ان تتعلق بها باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع
درر الفوائد — Page 451 | الشيخ عبد الكريم الحائري / الشيخ محمد علي الأراكي