Skip to main content

درر الفوائد — Page 454

Contributors:

P.454
لا يقال كما أن الحلية في بعض الأدلة علقت على التذكية كذلك الحرمة في البعض الاخر علقت على الميتة فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم كونه ميتة فيتساقطان فيرجع إلى البراءة لأنا نقول ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل هي عبارة عن غير المذكى لأن الحيوان ان أزهق روحه مع تحقق أمور اعتبرها الشارع من التسمية والاستقبال وفري الأوداج الأربعة ونحوها فقد حل لحمه ومع عدم تلك الأمور كلا أو بعضاً يكون شرعا ميتة واما المال المردد بين مال الغير ومال نفسه فإن كان مسبوقاً بكونه مال الغير فلا شبهة في كونه موردا للاستصحاب وان لم يكن له حالة سابقة معلومه فيمكن القول بالحرمة فيه من جهة ان قولهم عليهم السلام لا يحل مال الا من حيث ما أحله الله يدل على أن الحلية معلقة على أمور وجودية اعتبرها الشارع فإذا شككنا في تحقق ما هو موجب للحلية يستصحب عدمه وكذلك الكلام في مال الغير الَّذي نشك في طيب نفس صاحبه فان حلية التصرف في الدليل معلقة على طيب النّفس وعند الشك يستصحب عدمه