إلى فتاوى الميت ، كما يرجعون إلى الحي ، مثلا إذا عرفوا مرض المريض ففي تشخيص دوائه يرجعون إلى كتاب ابن سينا .
إلَّا انّها مردوعة أولا بالإجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت .
وثانيا : بظاهر الاخبار والآيات الواردة في التقليد ، حيث أخذ فيها الرجوع إلى العارف وأهل الذّكر والمنذر والفقيه ونحوها ، وكلها منصرفة عن الميت .
فمن جميع ذلك يحصل القطع للإنسان بعدم جواز الرجوع إلى الميت ، بل يلزم من جواز الرجوع إلى الميت ابتداء وجوب اجتماع جميع الناس على تقليد رجل واحد ، وذلك لما بيناه في فرض العلم بالمعارضة بين فتوائين من أن أدلة الحجية لا تشمل شيئا منهما ، إلَّا ان سيرة العقلاء قائمة على الرجوع حينئذ إلى الأعلم ، فضم هذه المقدمة إلى جواز تقليد الميت ابتداء كالحي ينتج أنه لا بد من تقليد جميع الناس إلى الأعلم في الأحياء والأموات ، للعلم الإجمالي بمخالفة العلماء في جملة من الفتاوى ، فلا بد من الفحص عن الأعلم منهم ، كالشهيد أو المحقق أو غيرهما من المجتهدين ، ورجوع الجميع إليه نظير العامة حيث حصروا المجتهدين في اشخاص معدودين ، وهذا بديهي البطلان .
وكل هذه الوجوه انما يكون في تقليد الميت ابتداء .
وأما البقاء على تقليد الميت ، فلا يرد عليه بشيء من الوجوه .
أما الإجماع فغير متحقق في المنع عنه ، لوجود القول بجواز البقاء على تقليد الميت من جماعة من الاعلام .
وأما الأدلة فكذلك ، لأن قوله سبحانه وتعالى * ( فاسئلوا أهل الذّكر ) * ظاهره كون المسؤول عنه حين السؤال كذلك ، فإذا فرضنا ان المعنى حين السؤال كان من أهل الذّكر ، وسألنا عنه ثم مات ، وأردنا الاستمرار على ما سألناه منه ، فالآية أجنبية عنه . وكذا قوله سبحانه وتعالى * ( ولينذروا قومهم ) * فان ظاهر تحقق عنوان
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 440
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٠