بأحدهما انقلاب النسبة بين العام وبين الخاصّ الآخر ، بل النسبة بينهما بعد ذلك أيضا هو العموم المطلق . مثاله ما إذا ورد أكرم العلماء ، وورد في دليل لا تكرم زيدا العالم ، وفي آخر لا تكرم بكرا العالم ، فإنه لو خصصنا العام بغير زيد ولو متصلا كانت النسبة بينه وبين لا تكرم بكرا عموم مطلق ، فلا محالة يخصص العام بكلا الخاصّين فيما إذا لم يلزم منه محذور بقاء العام بلا مورد ، أو تخصيص الأكثر المستهجن ، كما إذا ورد في دليل يستحب إكرام العلماء ، وفي دليل آخر يجب إكرام عدولهم ، وفي دليل ثالث يحرم إكرام فساقهم ، فان تخصيص دليل استحباب العلماء بهما لم يبق له مورد لو لم يكن واسطة بين العدالة والفسق ، وان قلنا بثبوت الواسطة ، لأن العدالة عبارة عن الملكة ، والفسق عبارة عن ارتكاب الذنب ، فمن كان في أول بلوغه لم يرتكب ذنبا ولم يحصل الملكة لم يكن فاسقا ولا عادلا لزم تخصيصه بالفرد النادر وهو مستهجن ، فحينئذ يقع المعارضة ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات السندية . وعلى المعروف تكون المعارضة بين العام ومجموع الخاصّين .
ولكن الصحيح : ان المعارضة تكون بين كل منها مع أحد الآخرين ، لما عرفت ان المعلوم عدم صدوره ليس إلَّا واحدا منها لا أكثر ، فالعام يعارض أحد الخاصّين . كما أن كل من الخاصّين يعارض أحد الأمرين من العام والخاصّ الاخر ، فالشقوق ثلاثة .
وعليه ان كان كلا الخاصّين أرجح من العام سقط العام عن الاعتبار ، وأخذ بهما ، وان كان العام أرجح منهما ، فتارة : يكون الخاصان متساويين ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وأخرى : يكون أحد الخاصّين في نفسه أرجح من الآخر ، إلَّا ان العام أرجح منهما .
وفي القسم الثاني بما ان المعارضة بين العام وأحد الخاصّين ، والمفروض انه
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 378
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٣٧٨