بقي شيء ، وهو أنه ورد في بعض الأخبار ان القرعة سهم من سهام اللَّه ، وظاهره أنه يعين الواقع المعين المجهول ، فينحصر موردها بما إذا كان هناك واقع معين وكان مجهولا . وأما إذا لم يكن هناك تعين أصلا حتى في الواقع ، كما إذا طلق الرّجل إحدى زوجتيه بهذا العنوان ، وبنينا على صحته ، فإنه ليس للمطلقة واقعا تعين أصلا ليعرف بالقرعة ، إلَّا إذا كان الرجوع إلى القرعة فيه منصوصا .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 266
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٦٦