تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وقد نوقش في ذلك بوجهين : الأول : ما ذكره المحقق الخراسانيّ في تعليقته على الفرائد من عدم جواز المسح بالبلة المزبورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا ، لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب ، وليس من اجزاء الوضوء المستحبة . وفيه : ان ذلك خروج من الفرض ، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الفرد الفاضل من الطبيعة ، كاستحباب الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلو قلنا بثبوت الاستحباب الشرعي فلا بد من القول بما يدل عليه الخبر الضعيف لا بشيء آخر أجنبي عن مدلوله . الثاني : ما يظهر من الشيخ رحمه اللَّه من أنه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الأجزاء المستحبة ، وانما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية ، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته . المورد الثاني : الوضوءات التي دل خبر ضعيف على استحبابها لغايات خاصة ، كالوضوء لقراءة القرآن أو للنوم وأمثال ذلك ، فإنه على القول باستحبابها يرتفع الحديث بها ، وإلَّا فلا ، وظاهر كلام الشيخ الإيراد عليه بان كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث ، فإنه يستحب الوضوء على الجنب والحائض في بعض الأحوال مع أنه لا يرتفع به الحدث وهكذا الوضوء التجديدي . وفيه : أولا : ان الوضوء انما يرتفع به الحدث الأصغر ، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ، فعدم ارتفاع الحدث فيهما من جهة عدم قابلية المورد ، فكيف ينتقض بذلك لإثبات عدم ارتفاع الحدث في مورد قابل كما هو محل الكلام . ومن ذلك يظهر الحال في النقض بالوضوء التجديدي . وثانيا : من الممكن أن يكون وضوء الجنب والحائض رافعا للحدث وللظلمة