تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
لثبوت ملاك البحث في الجميع ، وهو لزوم تعلق الإرادة والكراهة أو الحب والبغض بشيء واحد وعدمه . والكلام في المقام يقع في موردين : المورد الأول : في أنه هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب أم لا ؟ امّا النهي الغيري فهو متحقق كالوجوب الغيري ، إذ كما يمكن النهي عن شيء لوجود المفسدة فيه يمكن النهي عن شيء لوجود المفسدة في شيء آخر مترتب عليه ، ونظير ذلك بالمسامحة ما إذا كان ترك شيء مقدمة لفعل واجب ، فانّ الترك حينئذ يكون واجبا ، فبالمسامحة يكون فعله حراما . وامّا الحرمة التخييرية كالوجوب التخييري فالظاهر أنه غير معقول ، وذلك لأنّ معنى الوجوب التخييري أن تكون المصلحة قائمة بالجامع ، فيكون الوجوب في مقام الجعل متعلقا بالجامع بحيث يكون خصوصيات الفعل كلها ملغاة ، وفي التحريم لو فرضنا أيضا انّ المفسدة قائمة بالجامع وكانت خصوصيات الأفعال ملغاة فلازمه حرمة كل من الأفعال وعدم جواز الإتيان بشيء منها ، وهذا خلاف المطلوب . وان كانت المفسدة قائمة بالمجموع وتعلق النهي أيضا بالمجموع فالتخيير حينئذ وان كان ثابتا إلَّا أنّه تخيير في مقام الامتثال لا الجعل ، فانّ المكلف في مقام امتثال النهي مخير بين ترك المجموع وترك كل منهما دون الآخر ، وهذا غير التخيير المصطلح ، ونظيره مسألة التصوير التام فإنّه حرام ، فيتخير المكلف في مقام الامتثال بين الترك رأسا وترك تصوير الرّأس أو الطرف الأيمن أو الأيسر وهكذا ، وهذا ليس تخييرا في الحكم ، وهكذا في الصوم المحرم ، فالحرمة التخييرية غير معقولة . وبهذا البيان ظهرت استحالة الحرمة الكفائية أيضا ، فانّ المصلحة في الواجب الكفائي قائمة بطبيعي الفعل الملغى عنه خصوصيات الفاعل ، وفي التحريم لو فرضنا
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 105 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي