تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وعن ابن مسعود : أنه قال : أقروا من أول سورة النساء إلى قوله تعالى : « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ » ( 1 )( 1 ) النساء : 4 / 31فكل ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة . وعن ابن عباس : أنها إلى السبعمائة أقرب إلى السبع وقد حكى عن الدروس انها عدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب ، وحكى عن الروض ، والروضة انها إلى السبعمائة أقرب . وعن المفاتيح : اختلف الفقهاء اختلافا لا يرجى زواله وكانت المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها انتهى ما في مفتاح الكرامة ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ج 3 / 89. الوجوه المختارة في تعيين الكبيرة قلت : والذي يختلج بالبال - والعلم عند اللَّه - مستفيدا مما ورد في الكتاب العزيز ، والاخبار الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام ، ودلالة العقل ، ومستفيدا مما ذكره بعض أعلام الفرقة الإمامية - وهم شيخنا العلامة الأنصاري ( 3 )( 3 ) رسالة العدالة / 358والعلامة الحائري ( 4 )( 4 ) كتاب الصلاة / 358 من الطبعة الأولىوالعلامة الأصفهاني ( قدس اللَّه أسرارهم ) ( 5 )( 5 ) رسالة الاجتهاد والتقليد / 71. هو انه تعرف الكبيرة بأحد هذه الأمور على سبيل منع الخلو . الأمر الأول المعصية التي أوجب اللَّه تعالى ، أو أوعد عليها النار ، أو العذاب بخصوصها في الكتاب ، أو السنة وقد ورد في غير واحد من الاخبار تمييز الكبيرة بذلك .