قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 60 - إذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ( 1 ) فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ( 2 ) والا فإن أمكن الاحتياط تعين ( 3 ) وان لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد أخر الأعلم فالأعلم وان لم يكن هناك مجتهد أخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور ( 4 ) بين
شرح
التعليقة :
( 1 ) ولا رسالته موجودة .
( 2 ) لا يتعين عليه ذلك بل يتخير بينه وبين الاحتياط ان أمكن .
( 3 ) فيما إذا علم إجمالا مخالفة الأعلم مع المجتهد الأخر في موارد يحتمل كون المقام منها والا لا يتعين عليه الاحتياط في المفروض - أعني ما لا يمكن تأخير الواقعة - بل يتخير بينه وبين الرجوع إلى غير الأعلم ولا يلزم مراعاة الأعلم فالأعلم ، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من عدم لزوم تقليد الأعلم في مثل المفروض .
( 4 ) ان كان الظن الحاصل منه أقوى من غيره كما هو كذلك غالبا