تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة ، أو القضاء ، وان لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 1 ) ، وان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبنى على أحدهما ، وعلى التقادير جميعها بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء
شرح
والا فيؤخذ بما هو الأقوى وان كان غير ما هو المشهور . ( 1 ) ومن قوله أقرب إلى الواقع من غيره بان رجع مثلا إلى اعلم الأموات ولو بالإضافة إلى المحصورين لتعذر تشخيص الأعلم من الأموات جميعا .