تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الوجوه التي يستدل بها للاجزاء فيها ودفعها
شرح
وكيف كان يستدل للاجزاء عند ذلك بوجوه . الوجه الأول : دعوى الإجماع بل الضرورة على الاجزاء وان الأعمال التي أتى بها على طبق الحجة الشرعية صحيحة نعم فيما سيأتي يجب العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . قال العلامة الكاظميني ( ره ) ونحن وان لم نعثر على من ادعى الإجماع الا ان شيخنا الأستاد دام ظله ( 1 )( 1 ) يعنى به أستاده المحقق النائيني ( قدس ) .ادعاه اه ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول ج 2 / 146 ط النجف الأشرف .وربما حكى عن أستاده المحقق النائيني ( قدس ) ان القدر المتقين من الإجماع انما هو خصوص العبادات بالنسبة إلى الإعادة أو القضاء واما في غيرهما فلم يتحقق فإذا غسل ثوبه بالماء مرة واكتفى بها اعتمادا على الحجة فانكشف له بعد ذلك خلافه وجب عليه غسله . وكيف كان يتوجه عليه أولا انه إجماع منقول كما اعترف العلامة الكاظميني بأنه لم يعثر على مدعى الإجماع غير أستاده المحقق النائيني ( قدس ) وقد تقدم غير مرة عدم حجية الإجماع المنقول . وثانيا : ان دعوى الإجماع معارض بدعوى الإجماع المحكى عن العلامة ، والعميدي ، على عدم الاجزاء . وثالثا : ان تحصيل الإجماع في مثل هذه المسئلة التي لم يتعرضها أكثر الأصحاب ولم يعثر به مثل الكاظميني في كلماتهم تخرص بالغيب ودون إثباته خرط القتاد . ورابعا : ان المحصل من الإجماع في مثل هذه المسئلة التي لها مبان مختلفة يعلم أو يحتمل قريبا ان يكون مستندهم وجوه أخر ، لا يكاد يستكشف منه رأى المعصوم عليه السلام .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 342 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي