تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
وبالجملة العبرة في الصحة مطابقة العمل للواقع ، أو لفتوى من يجوز تقليده فلا تخلو عبارة المتن عن نحو قصور الا ان يراد بالواقع ما يعم الوظيفة الفعلية . ثم إنه على تقدير مخالفة المأتي به للمأمور به هل يجب إعادة الصلاة مطلقا أو يخص وجوب الإعادة بما إذا كان العمل المأتي به فاقدا لجزء أو شرط ركني يجب إعادة الصلاة على تقدير مخالفة المأتي به للمأمور به مطلقا لعل الظاهر لزوم الإعادة مطلقا ولا يكاد يصح تصحيحه بقاعدة لا تعاد كما لعله ربما يتوهم . والسر في في ذلك هو نقصان المأمور به وعدم مطابقته للمأمور به ، ومورد القاعدة كما تقدم مختلف فيه بين المشهور وغيرهم فخصه المشهور بالسهو والنسيان والمفروض خارج عنهما وهو واضح ، وغيرهم كبعض الأساطين وبعض المشايخ وان قالوا بالتعميم ولكن خصوها بما إذا كان العمل صحيحا عند الفاعل تقليدا أو اجتهادا بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه إعادته وليس الأمر كذلك في المفروض لان المكلف يجب عليه الإعادة - انكشف له الخلاف ، أو لم ينكشف - لقاعدة الشغل ( 1 )( 1 ) التنقيح ج 1 / 387