تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
ضرورة انه بذلك يمكن تصحيح الصلاة والفراغ منها مع عدم ابتلائه بقطع الصلاة وإطلاق عبارة المتن يعم المفروض أيضا ولذا علق غير واحد من الأساطين على المتن - من جواز البناء على أحد الطرفين - بما إذا لم يكن أحد الطرفين موافقا للاحتياط والا يتعين الأخذ بما هو الأحوط ، فما في الدروس من أن الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن مفروض المتن وان المفروض فيه هو ما كان كل من الطرفين محتمل البطلان ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 190 .غير ظاهر . واما ان لم يعلم وجه الاحتياط كما إذا شك حال النهوض إلى القيام في أنه سجد السجدة الثانية ولم يعلم أن الدخول في مقدمة الجزء المترتب على الجزء المترتب على الجزء المشكوك فيه محقق للتجاوز أو لا بد في صدقه من الدخول في نفس الجزء المترتب عليه فلا بد من البناء على أحد الطرفين وتتيمم الصلاة برجاء مطابقتها للواقع . اما البناء على أحد الطرفين فواضح بعد حرمة قطع الصلاة واما تتميمها برجاء المطلوبية فلأنه لولا ذلك لزم التشريع المحرم .

عدم اشتراط قصد السؤال في البناء على أحد الطرفين

ثم إنه هل يجب ويشترط في البناء على أحد الطرفين قصد السؤال عن الحكم بعد الصلاة كما هو ظاهر المتن وصريح بعض الأساطين دام ظله ( 2 )( 2 ) التنقيح ج 1 / 376أم لا يجب كما هو صريح سيد مشايخنا ( قدس ) ( 3 )( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 17قولان . من حكم العقل بعدم حصول اليقين بالبراءة الا بذلك ، ومن انه كما تقدم يكفى مطابقة المأتي به للواقع ولو صدفة من غير قصد إذا أتى به بقصد القربة برجاء المطلوبية في خصوص العباديات وفي غيرها يكفى مجرد المطابقة ولو لم يكن ملتفتا إليه فضلا عن كونه مقصودا .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 315 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي