شرح
أقول : الكلام في المسئلة طورا على ما نسب إلى المشهور من حرمة قطع الصلاة وأخرى على عدمها .
استظهار بعض الأساطين من كلام الشيخ بأنه يرى حرمة قطع الصلاة ودفعه
استظهر بعض الأساطين دام ظله من حكم شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس ) بفسق من ترك تعلم مسائل الشك والسهو بأنه لو جاز له قطع الصلاة يمكن المكلف حينما عرض الشك في صلاته - من أن يقطع ما بيده ويستأنفها ابتداء - ومعه لماذا يجب عليه تعلم المسائل الراجعة إلى الشك والسهو ولما ذا يتصف المكلف بالفسق بترك تعلمهما ( 1 )( 1 ) التنقيح ج 1 / 377.
وفيه : ان ظاهر فتوى الشيخ ( قدس ) بذلك بلحاظ انه يجب على عامة المكلفين معرفة أحكام الدين ومنها الشكيات والسهويات في المسائل المبتلى بها ، وقد أشرنا ان المشهور قائلون بكون وجوب معرفة الأحكام نفسيا ، فإذا من ترك التعلم في المسائل المبتلى بها يكون فاسقا ، فاستظهاره دام ظله من حكم الشيخ ( قدس ) بفسق تارك التعلم ان فتواه ( قدس ) لحرمة قطع الصلاة كأنه في غير محله ، وان كان لا يبعد أن تكون فتواه حرمة قطع الصلاة لكنه بجهة أخرى فتدبر .
وكيف كان ان قلنا بحرمة قطع الصلاة فإن اتفق في أثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها فان علم وجه الاحتياط فيها - كما إذا شك في وجوب السورة في الصلاة مع علمه بأنها لا تضربها إذا أتى بها بقصد القربة رجاء فالظاهر تعين الأخذ بما هو الأحوط