تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
أقول : الكلام في المسئلة طورا على ما نسب إلى المشهور من حرمة قطع الصلاة وأخرى على عدمها . استظهار بعض الأساطين من كلام الشيخ بأنه يرى حرمة قطع الصلاة ودفعه استظهر بعض الأساطين دام ظله من حكم شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس ) بفسق من ترك تعلم مسائل الشك والسهو بأنه لو جاز له قطع الصلاة يمكن المكلف حينما عرض الشك في صلاته - من أن يقطع ما بيده ويستأنفها ابتداء - ومعه لماذا يجب عليه تعلم المسائل الراجعة إلى الشك والسهو ولما ذا يتصف المكلف بالفسق بترك تعلمهما ( 1 )( 1 ) التنقيح ج 1 / 377. وفيه : ان ظاهر فتوى الشيخ ( قدس ) بذلك بلحاظ انه يجب على عامة المكلفين معرفة أحكام الدين ومنها الشكيات والسهويات في المسائل المبتلى بها ، وقد أشرنا ان المشهور قائلون بكون وجوب معرفة الأحكام نفسيا ، فإذا من ترك التعلم في المسائل المبتلى بها يكون فاسقا ، فاستظهاره دام ظله من حكم الشيخ ( قدس ) بفسق تارك التعلم ان فتواه ( قدس ) لحرمة قطع الصلاة كأنه في غير محله ، وان كان لا يبعد أن تكون فتواه حرمة قطع الصلاة لكنه بجهة أخرى فتدبر . وكيف كان ان قلنا بحرمة قطع الصلاة فإن اتفق في أثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها فان علم وجه الاحتياط فيها - كما إذا شك في وجوب السورة في الصلاة مع علمه بأنها لا تضربها إذا أتى بها بقصد القربة رجاء فالظاهر تعين الأخذ بما هو الأحوط
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 314 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي