تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الجهة الثانية في أنه هل يجوز توكيل الفقيه مقلده العارف للقضاوة أم لا الفرق بين نصب العامي للقضاء من قبل الإمام وبين نصبه من قبل الفقيه وبين وكالته عن الفقيه
شرح
الفرق بين هذا البحث والبحثين المتقدمين في العامي العارف هو ان النظر في البحث الأول هو انه هل يشترط في القاضي الاجتهاد أو يكفي عرفانه بمسائل القضاء ولو تقليدا ؟ ومقتضاه على تقدير الثبوت هو ان العامي في عرض المجتهد ينال منصب القضاء . كما أن النظر في المبحث الثاني هو انه بعد عدم ثبوت منصب القضاء للعامي العارف من قبل الإمام عليه السّلام هل يمكن للفقيه الجامع للشرائط جعله له ؟ بحيث يستقل العامي بعد جعله في أمر القضاء وله الحكم بما يراه بحيث يجب على الفقيه اتباعه أو لا يمكنه ذلك ؟ . وبعد عدم ثبوت النصب له من قبل الإمام عليه السّلام ولا من قبل الفقيه يقع الكلام في أنه هل يجوز توليه للقضاء من قبل الفقيه وكالة ونيابة عنه ؟ بحيث يكون نفوذ حكم العامي الوكيل لكونه حكم الفقيه ، وبإجازة منه وبالجملة يكون حكمت وقضيت الذي يقوله العامي هو حكم الفقيه وقضائه الذي وكله .

الاختلاف في جواز وكالة العامي من قبل الفقيه للقضاء

وكيف كان اختلفوا في جواز تولى العامي العارف من قبل الفقيه وكالة فقال بعض بالجواز ، وذهب ثلة من الأصحاب إلى العدم وعمدة مستند القولين وجود الإطلاق أو العموم لأدلة الوكالة وعدمه فإن كان لها إطلاق أو عموم تعتبر الوكالة في كل شيء ولا شيء فتصح وكالة العامي العارف من قبل الفقيه والا فلا . وغاية ما يتمسك لذلك أحد أمرين على سبيل منع الخلو .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 272 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي