قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 43 - من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ( 1 ) ، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ( 2 ) ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 3 ) ، وان كان الأخذ محقا إلا إذا انحصر ( 4 ) استنقاذ حقه بالترافع عنده
شرح
التعليقة :
( 1 ) حرمة الإفتاء من غير الأهل إذا كانت له قوة الاستنباط انما هي إذا وقعت مقدمة لعمل الغير ، والا فمجرد الإفتاء ، والاخبار عن الرأي على الموازين المقررة من المجتهد الفاسق ، أو غيره فلا حرمة فيه .
( 2 ) للتوصل بها إلى فصل الخصومة .
( 3 ) ان لم يكن المأخوذ شخص ماله ، بان كان حقه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بحكم الحاكم ، وإعطائه ، والا فنفس الترافع إليه ، والأخذ بحكمه حرام دون شخص ماله المأخوذ منه ، ولا يبعدان يلحق بالعين الشخصية ما إذا كان المال دينا لا يجوز للمديون تأخيره - بأن كان الدين معجلا ، أو مؤجلا حل أجله - إذا كان الدائن مباشرا لذلك ، وان كان مستندا إلى حكم