تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

حكم من قلد مجتهدا ثم شك في جامعيته للشرائط

شرح
أقول : الشك في جامعية المجتهد للشرائط يتصور تارة مع عدم العلم بسبق اجتماعه للشرائط وذلك بان قلد مجتهدا حال كونه غافلا عن اجتماعه للشرائط ثم تنبه بعد ذلك فشك في جامعيته لها . وأخرى مع العلم بتحققها من أول الأمر بحيث كان الشك ساريا . وثالثة بعد العلم بتحققها يشك في بقائها فيه . وفي التنقيح تصور صورة رابعة من جهة انه قد يحرز استجماعه للشرائط حدوثا الا انه يقطع بارتفاعها ، وعدم استجماعه لها بقاءا لزوال عدالته ، أو اجتهاده ، أو غيرهما من الأمور المعتبرة في المقلد ( 1 )( 1 ) التنقيح ج 1 / 345. ولكنها كما ترى أجنبية عن مفروض المسئلة وقد تقدم ذكرها وليت شعري ما وجه ارتباطها بمفروض المسئلة الا ان يكون مراده دام ظله عنوان المسئلة بنحو أوسع وان لم يكن مرتبطا بمفروض المتن فله وجه ويكون حاصله ان من أحرز واجدية مجتهده للشرائط فتارة يشك في جامعيته لها على نحو الشك الساري وأخرى من حيث البقاء وثالثة يقطع بارتفاعها عنه ولا يخفى ان ظاهر عنوان المسئلة يعطى بإرادة الصورة الثانية ويمكن إدراج الصورة الأولى . وكيف كان يجب الفحص في الصورتين الأوليتين واما في الصورة الأخيرة فغير واجب . اما لزوم الفحص في الصورة الأولى - وهي ما إذا قلد المجتهد غافلا في
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 236 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي