شرح
أقول : المعروف ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا ، أو كافرا ، أو مجنونا ، أو عاميا ، حكم موته في وجوب العدول عنه .
صرح بذلك شيخنا الأعظم ( قدس ) في الرسالة وحكى ذلك عن المحقق الثاني في حاشية الشرائع انه لو عرض للفقيه - العياذ باللَّه - فسق ، أو جنون ، أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك يبطل حكم تقليده لان العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك وكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان اه ( 1 )( 1 ) رسالة التقليد / 73يستدل لذلك مضافا إلى ظهور الإجماع المركب ، بل البسيط بإطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم ، والعدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء ، والاستدامة وبما أفيد « ان الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلا ظاهر في ثبوت الرأي المضاف إلى الفقيه العادل حال تعلق العمل ، أو الالتزام به والا كان عملا بغير الرأي ، أو برأي غير الفقيه ، أو برأي الفقيه غير العادل ، ومثله غير قابل للإطلاق لصورة زوال الرأي بالموت ، أو الجنون ، أو اختلال الفهم ، أو لصورة زوال الايمان والعدالة ضرورة ان المطلق لا بد من ثبوته في مراتب الإطلاق والمفروض ان رأى الفقيه العادل هو مورد الأمر بالعمل أو بالالتزام » ( 2 )( 2 ) رسالة الاجتهاد والتقليد للمحقق الأصفهاني / 29.
وبما روى عن أبي عبد اللَّه الكوفي خادم الشيخ أبى القاسم بن روح انه سئل