تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
الذي أمره بيد الشارع فالتصرف يرجع إلى ناحية المتعلق لا إلى ناحية العلم وبعد الالتفات إلى هذا التصرف لا يمكن ان يحصل له العلم بالحكم من طريق القياس إذ الحكم الواقعي قيد بغير ما أدى إليه القياس » ( 1 )( 1 ) مبحث حجية القطع من فوائد الأصول / 6 ط . النجف الأشرف .. توجيه معقول لقول الأخباريين بعدم حجية العلم الحاصل من غير الكتاب والسنة وبما ذكرنا يمكن تصحيح مقال الأخباريين ، والقول بعدم اعتبار قطع القطاع إلى غير ذلك . فلا يرد عليهم : ان مقالهم غير معقول نعم دون إثبات مقالهم خرط القتاد فتدبر واغتنم . فظهر ان الحجية من الأحكام العقلية للقطع بلحاظ ان القاطع حال قطعه لا يحتمل الخلاف ويكون ذلك موضوع احتجاج المولى على عبده وبالعكس من دون تطرق جعل عليها . نعم للشارع تحديد الاحتجاج ببعض المبادي فما دام لم يحرز تحديده وتضييقه لا ينبغي الإشكال عند العقلاء في حجية العلم الوجداني في إثبات متعلقة . فإذن لا إشكال في ثبوت الاجتهاد ، أو الأعلمية بالعلم الوجداني ، وحيث لا فرق بين العقلاء في أسباب حصوله ، فلا فرق بين العلم الحاصل بالاختبار ، أو الشياع أو غيرهما . الإشكال في حجية الشهرة وان حصل منها العلم ودفعه نعم يظهر من بعض شراح المتن منع حجية الشهرة وان حصل منها العلم ويرى حالها حال القياس والرمل ، والجفر ، ونحو ذلك ، وصرح بان الشهرات الواقعة في طول حياته كلها على خلاف الواقع ، وأشار إلى العوامل والأسباب المحصلة لها فقال كلها باطلة ( 2 )( 2 ) لاحظ معالم الزلفى / 35 ..