شرح
قلده في خصوص المسائل الفرعية ، ولا في خصوص مسئلة البقاء » ( 1 )( 1 ) الجوهر النضيد / 38 ..
الجهة الثانية
في مدرك الفتوى
من الواضح ان ما يدركه عقل العامي في باب التقليد هو تحصيل المؤمّن الشرعي ، أو العقلي ، وحيث وقع الكلام في اعتبار الحياة في مرجع الفتوى فبعد موت المجتهد الذي كان يقلده لا يكاد يحصل له المؤمّن إلا بتقليد الحي الأعلم أو بإجازته للقطع بحجية فتواه عند ذلك ، وعدم استقلال عقل العامي لجواز البقاء في مسئلة البقاء ولا غيره ، ولا يجوز له البقاء على تقليد الميت بفتوى الميت لسقوط فتواه عن الحجية بموته . ولا يصح ان يعتمد على فتواه بفتوى نفسه بجواز البقاء لأنه دور واضح .
وبالجملة عقله الارتكازي كما يلزمه في الخروج عن عهدة التكاليف بأصل التقليد ، وفي دوران الأمر بين الأعلم وغيره بالرجوع إلى الأعلم ، فكذلك يلزمه بعد موت مجتهده الرجوع إلى المجتهد الحي وهو واضح .
الجهة الثالثة
في رفع التنافي بين ما في هذه المسئلة وما في المسئلة التاسعة .
قد يقال إن ما أفتاه في هذه المسئلة - وهو عدم جواز البقاء في مسئلة البقاء - ينافي ما أفتاه في المسئلة التاسعة من جواز البقاء على تقليد الميت ويكون ما أفتاه في هذه المسئلة مقيدا لما أطلقه في تلك المسئلة فيصير مرجع المسئلتين إلى جواز البقاء على تقليد الميت إلا في مسئلة البقاء .
ولكن يناقش بأنه لا وجه للتفرقة في جواز البقاء على تقليد الميت بين مسئلة