تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وقد مثل الماتن ( قدس سره ) لذلك بدوران الأمر بين القصر والتمام ولكنه لا يخلو عن تسامح لأنه مع الاختلاف في الكيفية والكمية لا يكون تكرارا حقيقة نعم يطلق عليه التكرار مسامحة بلحاظ مفهوم الصلاة . وأخرى يكون الاحتياط في ترك الفعلين معا كما إذا علم بحرمة إحديهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الأخر كترك الخنثى لبس اللباس المختص بالرجال والنساء مثلا . وثالثة يكون الاحتياط في فعل أحد الفعلين وترك الأخر كما إذا علم إجمالا بوجوب الأول أو حرمة الثاني كتردد الدم في المرية بين الحيض والاستحاضة فتجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ثم إن الاحتياط في الموارد المزبورة ليس على نسق واحد ففي بعضها يكون الاحتياط واجبا كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص وفي بعضها الأخر غير واجب كالشبهات البدوية بعد الفحص والشبهات الموضوعية مطلقا حسبما قرر في الأصول .