تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 3 - قد يكون الاحتياط ( 1 ) في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام ( 2 )
شرح
التعليقة : ( 1 ) - لا يخفى ان الصور المذكورة في المتن غير حاصرة لأقسام كيفية الاحتياط لان الاحتياط بالجمع كما قد توجب تكرار أصل العمل ، وقد لا يستلزمه ، كما إذا تردد قراءة الجهر ، والإخفات في صلاة ظهر يوم الجمعة فيأتي بالقراءة مرتين : ينوي في إحديهما القراءة المأمور بها ، وفي الأخرى عنوان القراءة حيث يجوز قراءة القرآن في الصلاة ، ثم إن الاحتياط قد يكون في ترك الفعلين كما إذا علم بحرمة أحدهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الأخر ، كترك الخنثى لبس لباس المختص بالرجال ، أو النساء ، وقد يكون الاحتياط في فعل أحد الفعلين وترك الأخر كما إذا علم إجمالا بوجوب الأول ، وحرمة الثاني : كتردد دم المرية بين الاستحاضة والحيض فتجتمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . ( 2 ) - في عده القصر والتمام من تكرار العمل الواحد حقيقة نوع خفاء لاختلافهما في الكيفية والكمية ، وإطلاق التكرار عليه بلحاظ مفهوم الصلاة مسامحي .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 129 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي