شرح
أقول : تقدم الكلام في حكم المسئلة في ذيل المسئلة الثالثة وذكرنا هناك الإشكالات الطارية على جواز الاحتياط في العبادات مطلقا سواء استلزم التكرار وعدمه ودفعناها بحول اللَّه وقوته ، ووعدناك التكلم فيما إذا استلزم الاحتياط لعبا بأمر المولى فنقول ان تكرار العمل بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي على أنحاء .
عدم استلزام الاحتياط الموجب لتكرار جملة العمل اللعب بأمر المولى
فتارة لا يعد لعبا وعبثا لتعلق غرض عقلائي به كما إذا توقف الامتثال التفصيلي على مؤنة زائدة على أصل الاحتياط .
وبالجملة كما أفيد قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء والمشقة ما لا يكون في الاحتياط .
وأخرى قد لا يكون للاجتهاد أو التقليد عناء ، ومشقة أكثر من الاحتياط الا انه لا يقصر من الاحتياط ويكون حال المكلف بالنسبة إلى الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد متساويان ، وغير خفي انه عند ذلك إذا اختار الاحتياط لا يعد عمله عبثا ولغوا .
وثالثة يكون الاحتياط بتكرار العمل بحيث يعد ملعبة وعبثا بأمر المولى فعند ذلك يحرم الاحتياط .
وذلك فيما إذا فرض انه أراد ان يصلى في مكان تردد فيه القبلة مثلا بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر يريد السجدة على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه فالاحتياط في ذلك تبلغ مأة صلاة ، الحاصلة من ضرب أربع في خمسة ، ثم ضرب