( أو بغيره ) ، كقولنا : أجزت فلاناً - بالتعيين - أن يروي عنّي مقروّاتي أو مسموعاتي
أو مجازاتي ، وهو الثاني .
أو ( لغيره ) ، كأوّل مولود يولد ( به ) ، كما مرّ ، وهو الثالث .
( أو بغيره ) ، كما مرّ أيضاً ، وهو الرابع .
( وأوّل هذه الأربعة ) - وهو أجزت فلاناً - بالتعيين - أن يروي عنّي كذا كتاب ( 1 ) بالتعيين -
( أعلاها ) ، والبواقي أدناها ، ( بل منع بعضهم ما عداه ) .
وبالجملة ، فالإجازة على أضراب : أعلاها وأولاها أُولاها ، وهي الإجازة لمعيّن
بمعيّن ، كأجزتك أن تروي عنّي البحار مثلا .
أو له بغيره ، كأجزتك مسموعاتي ومقروّاتي ومرويّاتي ، وما أشبه ذلك .
أو لغيره به ، كأجزت جميع المسلمين أو من أدرك زماني - وما أشبه ذلك - أن
يروي عنّي البحار مثلا .
أو لغيره بغيره ، كأجزت من أدركني أن يروي عنّي مرويّاتي .
وفيه خلاف .
وجوّزه جمع من المحدّثين ، منهم شيخنا الشهيد الأوّل رضوان الله تعالى عليه ،
حيث استجاز عن شيخه تاج الدين له ولأولاده ولجميع المسلمين ، ممّن أردك جزءاً
من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجاز بخطّه الشريف ( 2 ) ، هذا .
ولو قيّد بوصف خاصّ ، اتّجه جوازه ، إمّا بالأولويّة أو للحصر .
وتبطل بمجهول لمجهول على نحو من مانعة الخلوّ ، ككتاب كذا ، مع كون
مرويّاته كثيرةً بذلك الاسم ، أو لمحمّد بن أحمد مثلا وله موافقون فيه .
ولا بأس بإجازة من لم يعرفهم بأعيانهم كأسماعهم . ( 3 )
هامش
1 . كذا . والأولى : عنّي كتابَ كذا .
2 . الرعاية في علم الدراية : 267 .
3 . كذا . والظاهر : كأسمائهم .