( مسألة - 7 ) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ( 1 ) .
شرح
8 - عصير غال بناء على النجاسة لاقى الخمر ثم صار خمرا ثم صار خلا . لم يذكره المصنف وذكره الشيخ بقوله : « ولو تنجس العصير بملاقاة الخمر » .
9 - عصير غال ولم يذهب ثلثاه ثم صار خلا . هو طاهر بالإجماع .
10 - عصير غال ولم يذهب ثلثاه ثم صار خمرا ثم صار خلا . في طهارته اشكال ، ولا يخفى ان المصنف والشيخ لم يذكراهما . نعم ان طهارة الأول مستفادة من قول الشيخ : « لأن تخليل العصير » .
11 - خمر لاقى العصير الغالي ثم تخلل . لم يذكره المصنف وذكره الشيخ بقوله « أو بالعكس » من قوله : « ولو تنجس العصير بملاقاة الخمر أو بالعكس » بأن يكون العصير قد نجس الخمر بملاقاته له ، وذلك في العصير الغالي قبل ذهاب الثلثين فإنه نجس عنده ، فإذا قطرت منه قطرة في الخمر فقد نجست الخمر ، فلو انقلب ذلك الخمر خلا قال لا يبعد الطهارة ثم استشكل في ذلك بقوله : « الا أن يقال » .
12 - خمر لاقى الدم أو غيره من النجاسات ثم صار خلا لم يطهر . ذكره الشيخ بقوله : « فلو لاقى نجاسة خارجية فالمحكي عن جماعة عدم طهارته بالانقلاب » وذكره المصنف في الانقلاب بقوله : « ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه » .
( 1 ) الظاهر أن الضمير راجع إلى الدم لا إلى الكر فيكون الاستهلاك مطهرا ، وقد تقدم الإشكال في ذلك وقلنا : ان النجاسة باقية للوجود الواقعي ولا عبرة بنظر العرف حيث يرى أنه محكوم بالعدم لقلته . نعم انما يؤثر صدق الانعدام عرفا في جواز الأكل . وبالجملة إذا كان مرجع الاستهلاك إلى تفرق