شرح
المطلب غاية البعد - فراجع . وان شئت الاطلاع على الفروع ومواضيعها وأحكامها فعليك بالتأمل فيما يلي :
1 - عصير طاهر لاقى الدم ثم تخلل . لم يذكره المصنف ولا الشيخ - قدس سرهما - وقد عرفت ان الحكم فيها هو النجاسة .
2 - عصير طاهر لاقى الدم ثم صار خمرا ثم صار خلا . ذكره المصنف بقوله : « بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها » ولم يذكره الشيخ .
3 - عصير غال ولم يذهب ثلثاه بناء على النجاسة لاقى الدم ثم تخلل . لم يذكره المصنف ولا الشيخ . نعم يستفاد حكم النجاسة من قول الشيخ . « لأن تخليل العصير يرفع نجاسته العصيرية لا الأثر الحاصل من ملاقاة الخمر » .
4 - عصير غال ولم يذهب ثلثاه بناء على النجاسة لاقى الدم ثم صار خمرا ثم تخلل . لم يذكراه وحكمه النجاسة .
5 - عصير طاهر لاقى الخمر ثم تخلل . لم يذكراه وحكمه النجاسة .
6 - عصير طاهر لاقى الخمر ثم صار خمرا ثم تخلل . ذكره المصنف بقوله في المسألة السادسة : « إذا تنجس العصير » وذكره الشيخ بقوله : « ولو تنجس ماء العنب » وبنينا فيه على الطهارة وبرهانهما واحد ، وهو ان النجاسة العرضية صارت ذاتية ، فلا تكون هذه الجملة من المصنف مناقشته للشيخ بل هي مأخوذة من كلامه .
7 - عصير غال بناء على النجاسة لاقى الخمر ثم صار خلا . لم يذكره المصنف وذكره الشيخ بقوله : « اما لو لم يصر خمرا فالأقوى العدم » أي عدم الطهارة .