شرح
من إنسان ، أو سنور ، أو كلب . أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) : « ان كان لم يعلم فلا يعيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل - باب - 40 من أبواب النجاسات الحديث - 1الثانية - محمد بن مسلم : في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟
قال : ( ع ) « لا يؤذ به ( أو لا يؤذيه ) حتى ينصرف » ( 2 )( 2 ) الوسائل - باب - 40 من أبواب النجاسات الحديث - 3الثالثة - رواية أبي بصير سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال ( ع ) : « مضت صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث - 1 -الرابعة - رواية زرارة - فإن ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال ( ع ) « تغسله ولا تعيد » قلت : ولم ذلك ؟
قال : « لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث - 7الخامسة - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث - 3السادسة - حسنة ابن سنان ، أو صحيحته سأله أيضا عن رجل أصاب ثوبه جنابة ، أو دم ؟ قال : « ان كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة ، أو دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ، وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » السابعة - صحيحة الجعفي عن الباقر ( ع ) . في الدم يكون في الثوب « ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وان كان أكثر من قدر الدرهم