تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث - 2 -« الطائفة الثالثة » ما دلت على لزوم الإعادة وهي : روايتان ( الأولى ) رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال ( ع ) « يعيد إذا لم يكن علم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 8الثانية - خبر أبي بصير عنه ( ع ) عن رجل صلى وفي ثوبه بول ، أو جنابة فقال ( ع ) « علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 9إذا عرفت هذه الطوائف الثلاث فنقول : يمكن ان يقال إن الطائفة الأولى لا تختص بنفي القضاء بل تشمل نفي الإعادة أيضا ، فإن رواية ابن جعفر في الاحتجام ورؤية الدم في الغد ، يمكن ان يجتمع مع القضاء بلا إعادة بأن يكون علمه به بعد خروج وقت الجميع ، ويمكن اجتماعه مع القضاء والإعادة بأن يكون قد صلى في الليل وصلى صلاة الصبح وبعد الفراغ منها علم بالنجاسة قبل طلوع الشمس . ويمكن اختصاصها بالقضاء وحده بأن يكون علمه بعد طلوع الشمس . ويمكن اختصاصها بالإعادة بأن يكون احتجامه في الليل بعد الفراغ من العشاء ثم علم بها في الغد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس . أما رواية العيص فلا شبهة في تحقق مورد القضاء فيها ويمكن ان ينضم إليه الإعادة بأن يكون قد أخبره بعد الفراغ من صلاة هذا اليوم وقبل خروج وقتها . ولكن مع ذلك كله فهما نص في عدم وجوب القضاء وان كان لهما الظهور في الجملة في عدم الإعادة . وأثر ذلك عدم إمكان إخراج مورد القضاء عنهما ليبقيا على عدم