( مسألة - 26 ) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعة وجب إخراجه ولو بأجرة ، وان لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل ( 1 ) .
( مسألة - 27 ) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره ( 2 )
شرح
سواء كانت من كربلاء أم من بلد آخر .
والسر في ذلك صدق هذا العنوان وكونه رمزا للشيعة وشعارا لهم في إظهار المحبة بالنسبة إلى أهل البيت ( ع ) ، فيتمسكون بتربتهم استشفاء وإخلاصا وإبرازا لما في قلوبهم من حبهم لآل الرسول ( ص ) كما أمر اللَّه تعالى ، فالشيء الذي يكون منسوبا إليهم ( ع ) وشعارا لشيعتهم يجب على متابعيهم تعظيمه ويحرم إهانته .
وأما وضعها على القبر الشريف فإنما يكون لأجل تحقق التبرك والاستشفاء الموجبين لتحقق النسبة الحسينية التي هي علة وجوب الاحترام وحرمة الإهانة .
وقد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) في كتاب الأطعمة في باب الاستشفاء بتربة الحسين ( ع ) كيفية الأخذ والأدعية المأثورة وقال : « لو كانت من غير القبر وبعيدة عنه فوضع على القبر الشريف بعد أخذها من المكان البعيد إلخ » فراجع .
( 1 ) لا يخفى أنه بعد ما ذكرنا ان التطهير واجب للزوم الإهانة مع عدمه فلا فرق في ذلك بين الجزء والكل ، وكذا لا فرق بين احتياج التطهير إلى أجرة وعدم احتياجه . نعم إذا لم يمكن التطهير وجب إعطاء الأجرة تبعيدا لعنوان الإهانة وعليه فيجب سد بابه وحرمة التخلي ما دامت موجودة ، لدخوله في زيادة التنجيس ، بل هو إهانة جديدة - فتأمل .
( 2 ) لا يخفى أنه ( تارة ) يكون النقص ناشئا من تطهيره الموجب لحدوث