أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع وان كان واقفا .
شرح
- « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ( الباب 5 من أبواب الماء المطلق ) ( الحديث 4 ) .ولا يبعد ان يكون النظر في الأخير إلى كراهة البول فيه وعدمها ، لا عدم التنجس . وكيف كان فهنا مسائل :
( الأولى ) - اختلفت كلمات القوم في النابع البالغ سطح الأرض من دون جريان عليه أيجري عليه حكم الجاري ؟ فذهب صاحب الجواهر - قده - في نجاة العباد إلى إلحاقه بالجاري . فقال : والمراد بالراكد غير النابع جاريا كان النابع أو غير جار . وقال بعد ذلك : ولا تعتبر الكرية في عدم انفعال الجاري وما بحكمه بالملاقاة على الأصح .
وللشيخ الأنصاري - قده - حاشية على هذه الجملة ، قال : « الأحوط بل الأقوى أن النابع الغير الجاري بالفعل - وهو محل البحث - إذا لم يكن بئرا ينفعل القليل منه بالملاقاة ، ويطهر بالنزح الموجب لجريانه فعلا ، والامتزاج بما يخرج من المادة » .
وللسيد الشيرازي - قده - حاشية على الحاشية ، قال : « وفي كونه أقوى تأمل » .
وللمحقق الخراساني صاحب الكفاية حاشية على الحاشية تعود إلى منع الأقوائية التي ادعاها الشيخ ، حيث قال : ( بل منع ) .
وكيف كان ، فكلمات القوم - كما عرفت - مختلفة . والمشهور ذهب إلى أنه بحكم الجاري . والظاهر هو ما ذهب إليه المشهور : من أنه بحكم الجاري وليس بجار ، لا لشمول أدلة الجاري له ، بل نظرا لعموم التعليل في رواية ابن بزيع القائلة بأن له مادة .
( الثانية ) - في تحديد المادة ، وبيان أقسامها وتحقيق العاصم منها - اعلم أن المادة بعد أن كانت لا توجب انفعال الخارج بالملاقاة ، فلا بد من تحقق الاتصال