( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته ( 1 )
( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه ( 2 ) .
( مسألة 13 ) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد - بعد حصول الطهارة - طاهر ، وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ( 3 ) .
شرح
أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب ( ع ) « لا تتوضأ في مثل هذا إلَّا من ضرورة إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق.
إذ لا فرق بين الضرورة وغيرها إذا كان الماء بقدر الكر فهو ظاهر في الكراهة ومعناه جواز الغسل في الماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب .
( 1 ) بعد الفراغ عن طهارة ما يبقى على الجسم بعد الغسلة الأخيرة أو العفو عنه يتضح لك الوجه في جريان ذلك فيما لو أخرج منه شيء بغير الطرق المألوفة ، لأن العمدة في ذلك الحكم هو سيرة المسلمين في التطهير بالماء القليل ، وانهم لا يعتنون بالذرات المتخلفة .
فلو أخرجت بغير الطرق المتعارفة كالكبس لم يتبدل حكمها ، وذلك واضح لا يحتاج إلى إطلاق لفظي في المتخلف كي يتوجه عليه المنع من وجود الإطلاق اللفظي .
( 2 ) مدرك ذلك هو سيرة المسلمين - كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى فيما يطهر بالتبع - ومنه الظرف الذي يغسل فيه الثوب - كما في توجيه رواية المركن .
( 3 ) بل يمكن أن يقال : ان ذلك هو الأقوى ، فإن ذلك المستمر ان كان زائدا على الغسلة كان اللازم عده غسلة ثانية فيكتفى به فيما يعتبر فيه التعدد ، ولم يلتزم به الماتن وغيره . وحيث أن المستمر كله غسلة واحدة - كما هو ظاهر قوله : وإن عد تمامه غسلة واحدة آه - فالذي ينبغي هو كون المجموع ماء غسالة . وبالجملة ، ان عدم