الذي يعتبر فيه التعدد ( 1 ) .
( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي إلخ ( 2 ) .
( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة . وإن كان الأحوط الاجتناب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الوجه فيه إطلاق الروايات الشريفة في ذلك ، ونفي البأس عن ماء الاستنجاء ، وهو لا يفرق الحال فيه بمقتضى الإطلاق بين الغسلة الأولى والثانية .
( 2 ) وحينئذ تشمله أدلة نفي البأس عن ماء الاستنجاء الذي حقيقته غسل موضع النجو الأعم من الموضع المتعارف له أو العارض الذي صار طبيعيا له .
قوله : « ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته » وذلك لانصراف الأدلة عنه ، فيكون ماء قليلا قد لاقى متنجسا . ولا ريب أنه ينفعل بذلك .
( 3 ) اعلم أن القائل في هذه المسألة بلزوم الاجتناب لا بد من تمسكه بأحد وجوه أربعة تقدمت ، وتقدم الكلام فيها مفصلا في مشكوك الكرية بما فيها من مواضع التأمل والاشكال :
( الأول ) - أن يستفاد من الأدلة أن الملاقاة للنجاسة مقتضية للتنجيس فمع عدم إحراز المانع لا بد من الأخذ بالمقتضي ، وهو موجب للحكم بالنجاسة .
( الثاني ) التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية . وبيان ذلك : إن عمومات تنجس الماء القليل بملاقاته للنجاسة ثابتة ، وقد خرج من العموم المذكور ماء الاستنجاء فمع الشك في ماء موجود بعد ملاقاته للنجاسة أنه ماء استنجاء - ليكون من أفراد المخصص - أوليس بماء استنجاء - ليكون باقيا تحت العموم - يرجع إلى العام ويحكم عليه بالتنجيس .
( الثالث ) - ما ذهب إليه أستاذنا النائيني - قده - من أن الحكم الترخيصي إذا علق على عنوان وجودي لزم إحراز ذلك العنوان لترتيب الحكم عليه ، ومع عدم