براهين الحج للفقهاء والحجج بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين وبعد فيقول العبد الفاني رضا ابن المولى عبد الرسول المدني القاشاني هذا هو الجزء الرابع من كتاب براهين الحج للفقهاء والحجج مستعينا باللَّه تعالى فإنه خير موفق ورفيق السادس من اعمال الحج الحلق والتقصير وهما الثالث من اعمال منى . المسئلة الحادية وأربعمائة ( 401 ) لا إشكال في وجوب التقصير فقط في العمرة المتمتع بها ولا يكفى الحلق بالإجماع والاخبار وأما في الحج كالعمرة المفردة فيتخير بين الحلق والتقصير وإن كان الحلق أفضل بل هو المتعين في بعض الموارد كما سيجيء شرحها في المسئلة ( 402 ) وغيرها . ويمكن التمسك للوجوب بأمور أولها قوله تعالى ( لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ » الآية ( 1 ) بعد القطع بعدم إرادة الجمع بينهما بالإجماع والاخبار ولا التفصيل ولكن التمسك بها للعمرة المفردة بلا اشكال واما للحج فلا وذلك لأنها وردت في العمرة المفردة قبل فرض
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 2
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٢
هامش
( 1 ) في سورة الفتح آية ( 27 )