البنك المحول عليه مديناً للبنك المحول ، والا فصحة الحوالة
مشروطة بالقبول ؛ باعتبار انها حوالة على البري . وهل بامكان
البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه
بالحوالة أو لا ؟
والجواب : نعم ، فان له ذلك ، على أساس انه غير ملزم
بحوالة الدائن في بلد آخر ، وله ان يطالب عمولة لقاء تنازله عن
هذا الحق وقبوله الحوالة .
الثالث :
ان العميل المدين بعد عملية بيع العملة الداخلية بالعملة
الأجنبية مع البنك ، يطلب منه ان يدفع العملة الأجنبية للمستفيد
بواسطة فرع من فروعه في الخارج أو بنك آخر ، فإذا قام البنك
بالعملية وتمت ، برأت ذمة العميل من المستفيد وذمة البنك
من العميل ، واشتغلت ذمته ، أي : البنك الآمر للبنك المأمور ،
هذا إذا لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور ، والا
فهو يدفع من رصيده وحينئذ فلا ضمان ، وهل للبنك حينئذ أن
يتقاضى عمولة شرعاً لقاء قيامه بهذه العملية أو لا ؟
والجواب : نعم ، فان له ذلك ؛ إذ لا يجب عليه تسديد
الدين في بلد آخر غير بلد القرض ، وله حق الامتناع عن ذلك
و
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٦