رصيد مالي عنده ، ولا قرار ومعاهدة بينهما على ذلك ، ان
يتقاضى عمولة لقاء قبوله الامر منه وتنفيذه بدفع قيمة الدين
للمستفيد في بلده من ماله .
الثاني :
ان العميل المدين للمستفيد في خارج البلد يقوم ببيع
ماله في ذمة البنك من العملة الداخلية بعد قبضها منه اصالة أو
وكالة عليه بالعملة الأجنبية ، فيصبح البنك بذلك مديناً لعميله
بالعملة الأجنبية ، ثم يأمر العميل البنك بالحوالة ، فيقوم البنك
بموجب امر عميله بدور الحوالة ، فاحاله على فرع من فروعه
في الخارج الممثل له ، ولكن هذا لا يكون حوالة بالمعنى
الفقهي ، على أساس ما مرّ من أنه ليس للفرع ذمة أخرى في
مقابل ذمة الأصل ليحال عليها ، واما إذا لم يكن له فرع فيه ،
فيحيله على بنك آخر هناك ، ويكون هذا حوالة بالمعنى
الفقهي ؛ إذ بها ينتقل الدين من ذمة البنك المحول إلى ذمة البنك
المحول عليه ، فيصبح البنك المحول عليه بموجب هذه
الحوالة مديناً للعميل الآمر ، وحينئذ فبامكان العميل ان يحيل
دائنه المستفيد على البنك المحول عليه ، ويكون هذا حوالة
ثانية وبموجبها يصبح البنك المحول عليه مدينا للمستفيد
وتبرأ ذمة العميل عنه . هذا إذا كان
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 75
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٥