أو الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون
التماثل والمساواة ، وعليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود
المستقبلية .
ودعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية وليست بواقعية
، فإنها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الأسعار في فترة زمنية
محددة ، حيث لا تسليم ولا تسلم فيها ، ومثل هذه البيوع لا
تكون مشمولة لأدلة الامضاء .
مدفوعة : بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية ، غاية الأمر
ان نظر البائع والمشتري إلى المبيع والثمن في المبادلة بينهما
تارة يكون بالمعنى الاسمي ، وأخرى بالمعنى الحرفي ،
والغرض هو الاستفادة من فروق أسعارهما لا التسليم والتسلم ،
وقوام البيع انما هو بانشاء المبادلة بينهما عن جد ، وهو
موجود لا بالتسليم والتسلم ؛ فإنه ليس من مقدماته .
يتلخص :
ان المستثنى من العقود المستقبليات في أسواق البورصة
أمران :
أحدهما :
ان المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون ، فبما انه لا يصح
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٣