شروط صحّة عقد الاختيار
وهي متمثلة في امرين :
الأوّل :
ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار
وموضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزاً شرعاً ، والا لم
يجز عقد خيارها ، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في
الشرع ، باعتبار انه ليس في الواقع قرضاً ربوياً وان كان بيعاً
صورة ، فلا يجوز عقد خياره أيضاً .
الثاني :
ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون من
الأسهم الواقعية الحقيقية ، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي