2 - النقود الورقية
التعامل بالنقود الورقية ان كان من طريق البيع والشراء
النقدي لمختلف العمولات ، فلا اشكال فيه من الناحية
الشرعية ، وان كان من طريق البيع والشراء سلما أو مؤجّلاً
لتسليم أسبوعين أو شهر مثلاً فأيضاً لا اشكال في صحته شرعاً ،
لا من ناحية الربا ، باعتبار ان هذا التعامل انما هو على أساس
عملية البيع والشراء ، لا على أساس عملية القرض والاقتراض ،
ولا من ناحية احكام الصرف ؛ لأنّ احكام الصرف - كاعتبار
التقابض في المجلس أو التماثل بين العوضين - لا تجري على
النقود الورقية .
وقد يتم التعاقد بينهما من طريق التحويلات البريدية أو