1 - النقود الذهبية والفضية
التعامل بالنقود الذهبية والفضية في السوق ان كان ببيع
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، فالمعتبر فيه امر واحد وهو
التماثل بين الثمن والمثمن وعدم زيادة أحدهما على الآخر ،
واما التقابض بينهما في مجلس العقد فالأظهر عندي عدم
اعتباره ، وهذا بلا فرق بين ان يكونا مسكوكين ، وان كان ببيع
الذهب بالفضّة والفضة بالذهب ، فالمعتبر فيه أمر واحد وهو
التقابض في المجلس ، فلو افترق البائع والمشتري قبل القبض
بطل البيع ، فلا يجوز حينئذ تصرف كل منهما في مال الآخر ، إلاّ
إذا كان بينهما التراضي على ذلك ، حتى إذا كان البيع باطلا ، واما
التساوي في الكمية فهو غير معتبر فيه ، وان كان ببيع الذهب أو