سندات المقارضة ( المضاربة )
وهي صكوك استثمارية مثل كل صك منها جزء من رأس
مال المضاربة بنحو المشاع ، ومن يملك من هذه الصكوك
والسندات صكاً أو صكين أو أكثر ، فهو يملك بقدره من رأس
مال المضاربة وشريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة
المحددة له ، وعلى ذلك فيجوز بيع هذه السندات والصكوك
في الأسواق المالية وشرائها ، ولا مانع من ذلك ؛ لان كل من
يملك من رأس مال المشروع بنسبة مئوية معينة ، فله ان يبيع ما
يملكه من النسبة ، على أساس ان صكوك المقارضة ( المضاربة )
قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب ، وحينئذ فإن كان
البيع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال اعتبر
المعاملة نقداً بنقد ، باعتبار ان رأس ماله لا يزال نقوداً ، ولا مانع
من ذلك ؛ لان المغايرة بين الثمن والمثمن موجودة ؛ لان الثمن
نقد خارجي معين والمثمن نقد خارجي مشاع ، ولا فرق بين
ان يكونا متساويين أو متفاضلين وان كان بعد المباشرة في
العمل ، وحينئذ قد يكون المثمن عينا خارجية وقد يكون ديناً
وقد يكون مركباً منهما فقط وقد يكون مركباً منهما ومن النقد
جميعاً ، فان البيع وشراء الصكوك في تمام هذه الصور صحيح