ولا شيء عليه ، وإن كان منحة ، فان علم بوجود الحرام فيها
تصدق به إن كان غنياً ، والا قبله صدقة ، وإن لم يعلم بوجود
الحرام فيه فلا شيء عليه ، وهذا يختلف باختلاف الموارد
وليس لذلك ضابط كلّي .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 17
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧