النقل أم كان بسبب آخر ، فيجوز للبنك حينئذ ان
يبيعها بموجب الشرط المذكور ، وكذلك الحال إذا استورد
التاجر البضائع من الدول الأجنبية مباشرة ، وفي كلتا الحالتين
يجوز للغير ان يقوم بشرائها والتصرف فيها ، فإنها إذا وصلت
إلى الجمارك وأخطر التاجر بوصول البضائع ، ومع هذا إذا امتنع
عن تسلمها خلال فترة محددة ، جاز للجمارك ان تقوم ببيعها
بنفس ذلك الملاك وهو الشرط الضمني مباشرة ومن دون
واسطة البنك .
واما العمولة التي يأخذها البنك لقاء عملية التخزين
فيمكن تكييفها بأحد وجهين :
الأوّل : ان يكون ذلك على أساس الجعالة ، بان يأمر التاجر
البنك بالقيام بعملية التخزين لقاء مبلغ محدد ، فإذا قبل البنك
ذلك وقام بالعملية استحق المبلغ المحدد .
الثاني : ان يكون على أساس الإجارة ، بان يستأجر التاجر
البنك على ممارسة هذه العملية مقابل اجر معين ، فإذا وافق
البنك على ذلك استحق الاجر .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٦