البنك المراسل المستندات منه ودفع الثمن اليه ، فيكون
التخزين على حساب المستورد فقط ، وعملية التخزين جائزة
شرعاً ، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاء قيامه بها .
وقد تسأل : هل يجوز للبنك إذا لم يقم المستورد بتسلم
البضائع خلال فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول تلك
البضائع مطابقة لتمام المواصفات والشروط الواردة في
الاعتماد المستندي ، أن يقوم ببيعها بالمزاد العلني أو من
مستثمر آخر
أو لا ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، على أساس ان تخزين البنك
البضائع المستوردة في مخازن متخصصة انما هو في فترة
محددة ، وبعد انتهاء تلك الفترة يقوم البنك ببيعها ويعلم
التاجر المستورد بهذه الشروط ، ومع هذا إذا امتنع عن تسلم
البضائع خلال تلك الفترة عامداً وملتفتاً ، فمعناه انه راض ببيعها
؛ لان ذلك شرط في ضمن العقد الذي يوقع عليه التاجر
الحاصل بينه وبين البنك ، بل هو من أحد الشروط الواردة في
هذا العقد .
والخلاصة : ان التاجر المستورد إذا لم يسلّم البضاعة
خلال الفترة المحددة ، سواء أكان من جهة إنخفاظ أسعارها في
السوق بشكل لا يفي ثمنها لأجور المخازن ومصارف الجمارك
و
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٥