11 - فتح الاعتماد المستندي
تعريفه : وهو عقد يتعهد البنك بموجبه ويلتزم على
عاتقه ان يدفع ثمن البضاعة نقداً أو يقبل الشيكات عند تسلّم
المستندات من المصدر بكامل شروطها المتفق عليها مسبقاً ،
وذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد - وهو المشتري المستورد
- من البنك ذلك لصالح المصدر بالخارج مقابل عمولة محددة ،
فإذا تم الاتفاق على ذلك أصدر البنك خطاب ضمان وتعهد إلى
المصدر ، وأصدر خطاب ضمان وتعهد إلى المستورد ،
ويتعهد فيها بجميع ما في الاعتماد المستند من الشروط ، مثال
ذلك :
تاجر عراقي إذا أراد استيراد البضائع الأجنبية من الخارج
عن طريق البنوك ، يصدر أوامره وتعليماته إلى أحد البنوك
المحلية في العراق بفتح اعتماد مستندي لصالح المصدر