الشرط كما مرّ ، لا بمعنى احضار نفس
المكفول ، ثمّ ان الطرف الثالث كالبنك إذا أصدر خطاب ضمان
وتعهد بموجب امر طالب الضمان للجهة المستفيدة بالمبلغ
المقرّر في حالة تخلّف المقاول عن تعهّداته والتزاماته ، فإن كان
ذلك الخطاب مرتبطاً بالعقد الواقع بينها وبين المقاول ، أو
كان في ضمن عقد آخر لازم ، كان من خطاب الضّمان النهائي ،
فيجب عليه الوفاء به إذا تخلف المقاول عن تعهّداته ولم يفِ
بالشرط عليه عند التخلف ، وان لم يكن مرتبطاً بالعقد اللازم لا
بالعقد الواقع بينهما ولا بعقد آخر ، فهو من الضمان الابتدائي ،
فلا يجب الوفاء به ؛ لأنه وعد ابتدائي من الطرف الثالث وغير
ملزم .
العمولة على الكفالة
للبنك ان يتقاضى عمولة من المقاولين لقاء كفالته للجهة
المستفيدة ، ويمكن تخريج ذلك من الناحية الشرعية بوجوه :
الأوّل : يمكن ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي
يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل من دون أي عقد بينهما
على الأجرة .
الثاني : يمكن ان يكون ذلك من باب الجعالة ، فان