المقاول جعل للبنك جعلاً بإزاء كفالته ، ويكون ملزماً بدفعه له
بعد صدور خطاب الكفالة والضّمان من البنك .
الثالث : يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة
والتراضي بينهما على أجرة محدّدة .
رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه
الظاهر أن بامكان البنك الرجوع على المقاول ومطالبته
بما دفعه من المبلغ المشروط في عقد المقاولة للجهة
المستفيدة ، على أساس ان ذلك انما يكون بأمر المقاول وطلب
منه ، وعليه فإذا قام البنك بالأداء بموجب أمره وطلبه وأدّاه ،
فعليه ضمانه ، ويتلخّص من ذلك أنَّ ذمة المقاول تشتغل للبنك
إذا قام البنك وأدّى الشرط بموجب امره .
نعم ، إذا كانت كفالته للمقاول بدون أمره وطلبه ، فليس
من حقه أن يرجع إليه ويطالبه بما دفعه عنه .