الامام ولا همته مضافا إلى الشهرة بل الاجماع المدعى ، عدة روايات منها صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام لقوله عليه السلام : الا أن تكون صلاة تجهر فيها
بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ( 1 ) . بعد ضميمة صحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام انه ان
سمع الهمهمة فلا يقرأ ( 2 ) . والامر في فاقرأ لا يدل على الوجوب لوقوعه مقام توهم
الحظر ، مع دلالة صحيحة علي بن يقطين على الجواز لقوله عليه السلام لا بأس ان صمت
وان قرأ ( 3 ) هذا حكم الركعتين الأولتين في الجهرية التي لم تسمع قراءة الإمام حتى
همهمته ، واما الأخيرتان من ذلك فكذلك للتبعية المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة ،
فلم يبق الا الصلوات الجهرية مع سماع المأموم قراءة الإمام ولو همهمته . وما مر من
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وضميمة صحيحة زرارة الدالة على التبعية تدلنا على حرمة
قراءة المأموم فيها بلا فرق بين الركعتين الأولتين منها أو الأخيرتين ، وليس في
البين ما يعارض ذلك بل الروايات في الباب مؤيدة له ولو أغمضنا النظر عن دلالتها
عليه . نعم ، هنا روايتان استدل بهما المحقق الهمداني على الكراهة وهما : صحيحة ابن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ فقال . .
ج إلى أن قال عليه السلام ج : واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من
خلفه فان سمعت فانصت ج الخبر ( 4 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في
الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 11 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 5 .