بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة . فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى
بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ، ثم سجد
للسهو عن السلام في غير المحل ، ثم أعاد الأول ، بل الأحوط ان لا ينوي الأولى بل يصلي
أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا .
الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ، ثم علم بعد السلام من العشاء انه نقص من
احدى الصلاتين ركعة . فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما .
وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ، ثم يسجد سجدتي السهو ، ثم يعيد المغرب .
أقول : هاتان المسألتان قد تقدم الكلام فيهما في المسألة الثامنة ، وتكرار لتلك
المسألة . قال : السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين ، وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا
انه اما ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو ان ظهره تامة وهذه الركعة
ثالثة العصر . فبالنسبة إلى الظهر ، شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها
تامة . وبالنسبة إلى العصر ، شك بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم
بان ما بيده رابعتها ، والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها ، إلا أنه لا يمكن اعمال
القاعدتين معا ، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده
رابعة فلا تكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين ، لعدم الترجيح في اعمال احدى
القاعدتين . نعم الأحوط ، الاتيان بركعة أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين ، لاحتمال كون
قاعدة الفراغ من باب الامارات . وكذا الحال في العشاءين ، إذا علم أنه اما صلى المغرب
البحث في رسالات العشر — صفحة 316
مساهمون: محمد حسن القديري
ص٣١٦