الظهر ولزوم العدول ، فلا يستقيم شئ مما ذكر في المتن والمختار لزوم العدول وتتميمها
ظهرا لبطلان الظهر بالزيادة ، فيشملها دليل العدول وسند عدم اعتبار قصد الجزئية في
زيادة الأركان ما روي في بطلان الصلاة بالاتيان بسجدة آية العزيمة فيها ، معللا
بأنها زيادة في الفريضة ، مع امكان دعوى عدم اعتبار ذلك في مطلق الزيادة لعدم حصول
الجد بذلك بالنسبة إلى العالم ، والجاهل القاصر مشمول لدليل ( لا تعاد ) . وكذلك الجاهل
المقصر لو زاد في الصلاة سهوا ، فتبقى الزيادة العمدية بالنسبة إلى الجاهل المقصر تحت
دليل من زاد ، وهذا من اخراج الأكثر المستهجن . فالزيادة إضافة ما يشبه الاجزاء إليها ،
سواء كانت بقصد الجزئية أو لا . فمثل حك الجسد خارج عنه تخصصا . نعم الجاهل القاصر
والساهي خارج عنه بدليل ( لا تعاد ) . والعالم العامد في مثل القراءة والأذكار خارج بدليل
خاص ، ولا يحصل الجد بالجزئية منه ، في مثل ذلك أيضا كما مر . فالخارج هو القراءة
والذكر ، والحال انه لم يقصد به الجرئية لعدم امكانه . ويبقى العالم العامد في غير
ذلك ، والجاهل المقصر تحت الدليل ، ولا استهجان . قال : الثامنة : إذا صلى صلاتين ، ثم علم
نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما ، من غير تعيين ، فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم
إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل
السلام احتياطا ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي ، فان اختلفتا في العدد أعادهما ،
والا اتى بصلاة واحدة ، بقصد ما في الذمة . أقول : مفروض الكلام ما إذا كان الاتيان
بالمنافي تعد الثانية ، سواء اتى بالمنافي تعد الأولى أم لا . وما ذكره هو الصحيح ،
تحصيلا للقطع بالفراغ بعد كون الاشتغال معلوما . ولا يبعد في الصورة الأولى جواز
البحث في رسالات العشر — صفحة 301
مساهمون: محمد حسن القديري
ص٣٠١