الاجزاء ، واطلاق دليل الحكم يقتضي عدم الاجزاء لا ان الاستثناء دال على عدم الاجزاء
حتى تصل النوبة إلى التماس حاكم على الذيل ، مع أنه يمكننا استظهار الاطلاق من هذه
الروايات أيضا ، فتأمل فيها جيدا . وعلى هذا حكومة مطلقات التقية الآتية على الأدلة
الأولية بلا محذور فإنها في عرض أدلة الاعذار بلا واسطة دليل خاص للركنيات ، ولا بأس
بالإشارة إلى بعض ذلك : ( فمنها ) صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ
لنفسك ، وان لم تسمع نفسك فلا بأس ( 1 ) . هذه الرواية تدل على سقوط صفة القراءة وهو
الجهر في مورد التقية . ( ومنها ) صحيحة أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : من
لا أقتدي الصلاة ، قال : افرغ قبل ان يفرغ فإنك في حصار ، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة
واركع معه ( 2 ) . هذه الرواية تدل على سقوط بعض القراءة في مورد التقية . ( ومنها ) مصحح
بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟
فقال : اما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك ( 3 ) . وهذه الرواية
تدل على سقوط القراءة في مورد التقية رأسا . ( ومنها ) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان قراءته
يجزيك إذا سمعتها ( 4 ) . ولكن هذه الروايات لا تدل على الاجزاء في الركنيات ، الا ان
يقال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .